شرح
وظاهر الشرايع « 1 » والتحرير « 2 » اختيار الثاني .
والأول أظهر ، لعموم أدلة الولاية ، وما ذكر في وجه عدم ولاية الأب الكافر على الولد المسلم لا يجري في المقام .
واما ما ذكره صاحب الجواهر « 3 » ( رحمة الله عليه ) في وجه ثبوت الولاية ، وهو قوله تعالى :وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ« 4 » فهو غير مربوط بالمقام .
كما يظهر من دلالته على ثبوت الولاية من الطرفين وشموله للكبير أيضا .
واضعف من ذلك استدلال الشيخ ( رحمة الله عليه ) على ما عن المبسوط « 5 » بهذه الآية ، لأنه إذا كان للكافر وليان مسلم وكافر تختص الولاية بالكافر ، إذ مع قطع النظر عن عدم ارتباط الآية بالمقام الاستدلال بها متوقف على القول بمفهوم الوصف واللقب كما هو واضح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 504 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 6 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 270 .
( 4 ) سورة الأنفال اية 73 .
( 5 ) المبسوط ج 4 ص 180 .