تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
وبالنبوي المرسل - المنجبر بعمل الأصحاب واستدلالهم به في موارد متعددة - وهو قوله ( ص ) : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه « 1 » بل الصدوق حيث نسب ذلك إلى المعصوم جزما فيكون حجة في نفسه . ولكن يرد على الاستدلال بالآية ان الظاهر من الجعل فيها بقرينة ما قبلها وهو قوله تعالى :فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِهو الجعل في الآخرة ، مع أنه فسرت الآية في بعض الأخبار بنفي الحجة للكفار على المؤمنين ، أضف إليه ان جواز نكاح الابن إذا كان ذا مصلحة أو لم يكن فيه مفسدة لا يصدق عليه السبيل . واما النبوي فيرد على الاستدلال به ان ولاية الأب الكافر على ابنه المسلم لازمها كون الاسلام غير عال ، فان الظاهر من العلو هو الظهور ، فهو نظير قوله تعالى :لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ« 2 » . فالعمدة هو الاجماع وتسالم الأصحاب عليه . ولو كان الابن كافرا فهل لأبيه الكافر الولاية عليه أم لا ؟ نسب الأول إلى المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 3 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 334 ح 5719 / الوسائل ج 26 ص 14 ح 32383 . ( 2 ) سورة التوبة اية 33 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 13 .