تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح

عدم ثبوت الولاية للكافر

العاشرة يعتبر في ولاية الأب والجد كونهما عاقلين ، فلا ولاية للمجنون بلا خلاف ولا اشكال ، لان من لا سلطنة له على نفسه كيف يكون مسلطا على الغير . وبعبارة أخرى : ان قوام الولاية بالنظر والرأي والمجنون قاصر عن ذلك . فهل يعتبر كون الولي مسلما إذا كان المولى عليه مسلما تبعا لامه أو جده أو بوصفه الاسلام قبل البلوغ بناء على اعتباره ، أم لا ؟ وجهان . المشهور بين الأصحاب هو الأول ، بل عليه الاجماع ، كما عن المسالك « 1 » وكشف اللثام « 2 » والحدائق « 3 » والجواهر « 4 » . وقد استدل له بالآية الكريمة :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 5 » إذ من المعلوم ان الولاية سبيل على المؤمن .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 166 . ( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 67 ط . ج . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 167 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 29 ص 206 . ( 5 ) سورة النساء اية 142 .