ويجزئ مع العجز الترجمة
شرح
وبعبارة أخرى : ان هذا الوجه يتم ان لم يكن هناك اطلاق ، أو كان وكان منصرفا إلى غيره ، أو لم يجز التمسك بالاطلاق لدفع احتمال اعتبار شئ في الأسباب .
والجميع كما ترى ، لوجود الاطلاق ومنع الانصراف ، وقد حقق في الجزء الرابع عشر « 1 » من هذا الشرح انه يتمسك بالاطلاق لدفع احتمال اعتبار شئ في الأسباب باب العقود والايقاعات .
واما الرابع فلانه لا يرجع إلى اصالة الاحتياط مع الدليل .
فإذاً لا دليل على اعتبار ذلك سوى الاجماع ان ثبت ، وثبت كونه تعبديا لا مستندا إلى هذه الوجوه .
فالأظهر عدم اعتبار العربية ، وان كان الأحوط رعايتها .
وعلى القول باعتبارها ، هل يجب التوكيل مع القدرة عليه ان عجز الزوج والزوجة عنها وعن تعلمها ، أم لا يجب بل ( ويجزئ مع العجز الترجمة ) بالفارسية أو غيرها من اللغات ؟
وجهان المشهور « 2 » بين الأصحاب هو الثاني ،
هامش
( 1 ) بل في ج 15 من فقه الصادق ص 268 - 269 ط . ق ، ومن الطبعة الجديدة ج 22 أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين .
( 2 ) مستند الشيعة ج 16 ص 94 ، قوله : واما مع عدم القدرة على العربية . . . فالأكثر على الجواز .