تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ويجزئ مع العجز الترجمة
شرح
وبعبارة أخرى : ان هذا الوجه يتم ان لم يكن هناك اطلاق ، أو كان وكان منصرفا إلى غيره ، أو لم يجز التمسك بالاطلاق لدفع احتمال اعتبار شئ في الأسباب . والجميع كما ترى ، لوجود الاطلاق ومنع الانصراف ، وقد حقق في الجزء الرابع عشر « 1 » من هذا الشرح انه يتمسك بالاطلاق لدفع احتمال اعتبار شئ في الأسباب باب العقود والايقاعات . واما الرابع فلانه لا يرجع إلى اصالة الاحتياط مع الدليل . فإذاً لا دليل على اعتبار ذلك سوى الاجماع ان ثبت ، وثبت كونه تعبديا لا مستندا إلى هذه الوجوه . فالأظهر عدم اعتبار العربية ، وان كان الأحوط رعايتها . وعلى القول باعتبارها ، هل يجب التوكيل مع القدرة عليه ان عجز الزوج والزوجة عنها وعن تعلمها ، أم لا يجب بل ( ويجزئ مع العجز الترجمة ) بالفارسية أو غيرها من اللغات ؟ وجهان المشهور « 2 » بين الأصحاب هو الثاني ،
هامش
( 1 ) بل في ج 15 من فقه الصادق ص 268 - 269 ط . ق ، ومن الطبعة الجديدة ج 22 أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين . ( 2 ) مستند الشيعة ج 16 ص 94 ، قوله : واما مع عدم القدرة على العربية . . . فالأكثر على الجواز .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29 | السيد محمد صادق الروحاني