شرح
الأصل في مجهول التاريخ ، لو علم تاريخ أحدهما جرى فيه الأصل بلا معارض ، لكن المبنيين فاسدان .
وبما ذكرناه يظهر ما في القول السادس الذي اختاره صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) .
واما القول الثالث ، وهو فسخ الحاكم النكاحين ، فقد استدل له بالآية الكريمة :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ« 1 » .
وبما دل على نفي الضرر والحرج « 2 » فان بقاء الزوجة على زوجيتها ضرر عليها وحرج بعد علمها بأنها محرمة على أحد الرجلين ، ان كان العقد على الابنة وعلم الزوج بحرمة احدى المرأتين اللتين زوجتا له ، ان كان العقد على الابن وكان له قبل ذلك ثلاث زوجات .
ولكن يرد على الأول : ان المراد بالتسريح على ما يظهر من صدر الآية وذيلها هو ترك الرجوع بها في العدة حتى تنتهي العدة .
ويرد على الثاني : انه أخص من المدعى ، إذ قد لا يكون الصبر حرجيا ولا ضرريا ، مع أن أدلة نفي الضرر والحرج نافية للحكم لا مثبتة ، فلا تصلح لاثبات جواز الاجبار على الطلاق أو وجوبه ، أضف إليه انه ان كان العقد على الابن لا يكون الطلاق بيد الولي ولا بيده كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) سورة البقرة اية 230 .
( 2 ) الحج اية 77 / البقرة اية 232 / الوسائل ج 18 ص 31 - 32 وج 22 ص 171 - 172 .