شرح
فقال ( ع ) : الجد أولى بنكاحها « 1 » .
وليس المراد بأولوية الجد سقوط ولاية الأب ، للاتفاق على صحة عقده لو سبق وصرح به في الموثق ، بل المراد بها اما وجوب تقديمه الجد أو استحباب ذلك ، والظاهر هو الثاني اي يستحب للأب ترك التشاح وتفويض الامر إلى الجد ، لعدم استفادة أكثر من الاستحباب من النصوص ، ولموثق البقباق عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال قلنا : فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى ، وهما سواء في العدل والرضا ؟ قال ( ع ) : أحب إلي ان ترضى بقول الجد « 2 » .
إذا عقد الأب والجد ولم يعلم السابق منهما
ولو جهل السبق والاقتران ، ففيه أقوال : 1 - ما عن المبسوط « 3 » والتحرير « 4 » ، وهو ايقاف النكاح حتى يتبين مع رجاء زوال الاشتباه وبدونه فهو باطل .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 395 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 289 ح 25649 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 296 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 190 ح 25652 .
( 3 ) المبسوط ج 4 ص 181 ، ولكنه قال في حالة النسيان اما في الجهل فالعقدان باطلان .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 8 ط . ق .