تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
2 - الرجوع إلى القرعة ، جوزه في القواعد « 1 » والتذكرة « 2 » على ما حكى ، ولكن قال في الأول : ويؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق ، ويجدد من وقعت له النكاح . 3 - انه يفسخ الحاكم النكاحين ، اختاره في محكى القواعد « 3 » . 4 - انهما يجبران على الطلاق ، قواه المصنف في التذكرة « 4 » على ما حكى . 5 - انه يصح عقد الجد ، اختاره السيد في العروة « 5 » . 6 - ما في الجواهر « 6 » ، وهو انه ان علم تاريخ أحدهما وجهل الاخر حكم بصحة المعلوم ، وان جهلا معا قدم عقد الجد ، ثم احتمل الرجوع إلى القرعة . واستدل سيد العروة لما اختاره بان المستفاد من النصوص ان شرط تقديم عقد الجد عدم سبق عقد الأب ، وهذا امر عدمي يحرز بالأصل ، واما شرط تقديم عقد الأب فهو كونه سابقا ، وهذا لا يمكن احرازه بالأصل .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 17 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 597 ط . ق . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 17 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 597 ط . ق . ( 5 ) العروة الوثقى ج 5 ص 620 ط . ج . ( 6 ) جواهر الكلام ج 29 ص 211 .