تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
واما الموثق فهو يدل على أولوية الجد فيى صورة التشاح قبل العقد . ثم إن المذكور في الصحيح أولوية الجد ، ولذا قد يتوهم انه غير صريح في التعيين ، ولكن يمكن ان يقال : انه مع اقتران العقدين ، حيث إنه لا يمكن الحكم بصحتهما معا وهو واضح ، ولا بصحة أحدهما على نحو التخيير بمعنى تخيير المعقود عليه في التعيين لعدم الدليل ، ولا أحدهما لا على التعيين لعدم تحقق غير المعين ، فلا بد وان يحكم بصحة أحدهما المعين ، أو بطلانهما معا ، والأول يتوقف على ثبوت المرجح والا لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال ، فإذا حكم الشارع بوجود الترجيح في عقد الجد تعين البناء على أنه الصحيح معينا دون عقد الأب . ولو تشاحا قبل العقد ، قالوا يقدم اختيار الجد ، بل عليه الاجماع عن الانتصار « 1 » والخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والتذكرة « 4 » . ويشهد به موثق عبيد المتقدم ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا ان يزوجها ، فقلت : فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا ؟
هامش
( 1 ) الانتصار ص 286 - 287 . ( 2 ) الخلاف ج 4 ص 269 مسالة 23 . ( 3 ) المبسوط ج 4 ص 176 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 594 ط . ق .