تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
وعن الغنية « 1 » والسرائر « 2 » والتذكرة « 3 » والاجماع عليه . ويشهد له - مضافا إلى اطلاق الأدلة ، فإنه يقتضي صحة العقد السابق فلا يبقى مورد للاحق - صحيح هشام ومحمد بن حكيم عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فان كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى « 4 » . وموثق عبيد بن زرارة ، قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ، ويريد جدها ان يزوجها من رجل آخر ، فقال ( ع ) : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد « 5 » . وان علم التقارن قدم عقد الجد اجماعا ، كما عن السرائر « 6 » والغنية « 7 » والتذكرة « 8 » ، وعن الروضة : لا نعلم فيه خلافا ، لصحيح هشام المتقدم ،
هامش
( 1 ) الغنية ص 342 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 516 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 594 ط . ق . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 395 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 289 ح 25651 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 395 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 289 ح 25650 . ( 6 ) السرائر ج 2 ص 561 . ( 7 ) الغنية ص 342 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 594 ط . ق .