تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
وربما يستدل له بان العقد إذا صار لازما من أحد الطرفين يكون فسخ الاخر رافعا له من حينه ، فالمرأة مزوجة قبله فتحرم أمها . وفيه - مضافا إلى ما تقدم - : ما افاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) من أن احتمال كون الفسخ رافعا من حينه لا يقتضيه أصل ولا قاعدة ولا فتوى ، بل يمكن تحصيل الاجماع بل الضرورة بخلافه « 1 » . فالأظهر عدم حرمتها .

استقلال الأب والجد في الولاية

التاسعة : كل من الأب والجد مستقل في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستيذان من الاخر ، بلا اشكال ولا خلاف ، ويقتضيه اطلاق نصوص الولاية ، وبعض النصوص الخاصة الآتية . فان زوج كل منهما من عليه الولاية لهما بشخصين ، فان اختلفا زمانا ، فان علم السابق منهما فهو المقدم وان كان ابا ، سواء علم كل منهما بعقد الاخر أم لا ، كما هو المشهور بينهم . وفي الجواهر : لم نعرف فيه خلافا بينهم ، بل يمكن دعوى الاجماع عليه « 2 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 218 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 209 .