تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
وطء المعقود عليها قبل ان تجيز ، وعدم التزويج بأختها وأمها والخامسة من آثار الزوجية لا من آثار العقد . فالأظهر عدم حرمة المصاهرات ، فيجوز للزوج اللازم عليه تزويج امرأة أخرى دائما ان كانت هذه رابعة وتزويج أخت هذه المرأة وبنتها وأمها ، وان كان اللزوم من جانب الزوجة يجوز لها التزويج بغيره . وعلى هذا فإذا تزوج الام أو البنت مثلا ثم حصلت الإجازة من الزوجة ، فهل تكشف الإجازة عن بطلان ذلك ، أم تبطل الإجازة ؟ وجهان ، والتحقيق ان يقال : انه بناء على الكشف الحقيقي تبطل تلك العقود ، وبناء على النقل أو الكشف الانقلابي المختار تبطل الإجازة . وذلك لأنه على الكشف الحقيقي بالإجازة ينكشف تحقق الزوجية من الأول ، فالعقد على الثانية عقد على أخت الزوجة أو أمها أو ما شاكل . وبناء على النقل الإجازة مؤثرة في تحقق الزوجية من حينها ، والمفروض ان أختها أو أمها صارت زوجة له قبل ذلك ، فلا تصلح الإجازة للتأثير في تحقق الزوجية لها . واما بناء على الكشف الانقلابي فالإجازة مؤثرة في حصور الزوجية السابقة من حين الإجازة ، فحصول الزوجية انما يكون في الزمان المتأخر ، والمفروض حصول زوجية أختها أو أمها قبل ذلك وهو مانع عن حصول هذه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 308 | السيد محمد صادق الروحاني