تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
وفسخه ، ومجرد اللزوم من أحد الطرفين وعدمه من الطرف الآخر لا يصلح فارقا . وثانيا : الحل ، وهو ان المنسبق إلى الذهن من النصوص وأدلة تحريم المصاهرات ، حرمتها بعد تحقق الزوجية لا بعد تحقق العقد . وان شئت قلت : ان المحرم أخت الزوجة وأمها وبنتها وما شاكل ، لا أخت المعقود عليها وأمها وبنتها . واستدل له الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) باه من لزم عليه العقد مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد ، كما يدل عليه - مضافا إلى العمومات - قوله ( ع ) في صحيح الحذ اء المتقدم : يجوز ذلك عليه ، ومن جملة آثار هذا العقد التي يجب ترتيبها هو عدم التزويج بأختها وأمها والخامسة ، وليس جريان احكام المصاهرة من جهة دخول المعقود في افراد الزوجة حتى يقال إنها منصرفة إلى غيرها ، بل من جهة حكمأَوْفُوا بِالْعُقُودِوخصوص الفقرة المذكورة في الصحيحة بوجوب ترتيب آثار الزوجية المتحققة المنجزة على هذه المعقود عليها وان لم تكن زوجيتها متحققة منجزة « 1 » ، انتهى . وفيه : ان غاية ما تدل عليه أدلة اللزوم عموما وخصوصا انه ليس له فسخه لا ترتيب آثار الزوجية ، ولذا لا يجوز للزوج اللازم عليه العقد
هامش
( 1 ) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري ص 157 .