شرح
وبان اعتبار الماضوية في العقد يستلزم اعتبار العربية بالأولوية .
وبان مقتضى اصالة الفساد ذلك .
إذا المتيقن مما خرج عن هذا الأصل هو العقد بالعربية .
وبعدم صدق العقد على غير العربي مع التمكن منه .
وباصالة الاحتياط في الفروج .
وفي الجميع نظر .
اما الأول : فلعدم لزوم التأسي أو محبوبيته في كل ما كانوا عليهم السلام يفعلونه ، الا ترى انهم كانوا يتكلون بالعربي ولم يتوهم أحد محبوبية ذلك .
ولعل انشاء النكاح به من هذا القبيل ، مع أن المطلوبية لا تسلتزم فساد الانشاء بغيره بعد شمول العمومات والاطلاقات له .
واما الثاني فلان الماضوية غير معتبرة كما مر ، مع أن الماضوية ليست من خصوصيات اللغة العربية حتى يقال إن اعتبارها يستلزم اعتبار العربية ، بل هي خصوصية في كل لغة ، فهما خصوصيتان في عرض واحد .
واما الثالث : فلان الأصل لا يرجع إليه مع الدليل ، وانصراف الاطلاق إلى المتعارف ممنوع .