تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
وبان اعتبار الماضوية في العقد يستلزم اعتبار العربية بالأولوية . وبان مقتضى اصالة الفساد ذلك . إذا المتيقن مما خرج عن هذا الأصل هو العقد بالعربية . وبعدم صدق العقد على غير العربي مع التمكن منه . وباصالة الاحتياط في الفروج . وفي الجميع نظر . اما الأول : فلعدم لزوم التأسي أو محبوبيته في كل ما كانوا عليهم السلام يفعلونه ، الا ترى انهم كانوا يتكلون بالعربي ولم يتوهم أحد محبوبية ذلك . ولعل انشاء النكاح به من هذا القبيل ، مع أن المطلوبية لا تسلتزم فساد الانشاء بغيره بعد شمول العمومات والاطلاقات له . واما الثاني فلان الماضوية غير معتبرة كما مر ، مع أن الماضوية ليست من خصوصيات اللغة العربية حتى يقال إن اعتبارها يستلزم اعتبار العربية ، بل هي خصوصية في كل لغة ، فهما خصوصيتان في عرض واحد . واما الثالث : فلان الأصل لا يرجع إليه مع الدليل ، وانصراف الاطلاق إلى المتعارف ممنوع .