شرح
فعن القواعد « 1 » اختيار الأول ، وعن كشف اللثام « 2 » ( قدس سره ) نفي الاشكال فيه .
واستدل له في كشف اللثام بأنه مع العقد على أخت المعقود عليها يصدق الجمع بين الأختين ، وهكذا في بقية الموارد ولا يجدي التزلزل .
وفيه : ان المفروض كون العقد فضوليا ولم يتحقق مضمونه ، فلا يلزم الجمع بين الأختين ، لأنه حين العقد على أخت المعقود عليها لا تكون المعقودة زوجته الا على بعض وجوه الكشف .
وربما يستدل له بان النكاح في حق من لزم عليه العقد ثابت ، غاية الأمر للطرف الآخر فسخ ذلك ، فيحرم عليه المحرمات بالمصاهرة ، لأنه يصدق على أم من زوجت فضولا وأختها مثلا أم المعقود عليها بالعقد الصحيح اللازم من طرف الزوج وأختها .
وبعبارة أخرى انه صرح في الروايات بأنه نكاح صحيح ، وانه نكاحه ، وانه تزويج ونحو تلكم ، فيشمله اخبار حرمة نكاح أخت المنكوحة وأمها وبنتها وخامستها ونكاح المتزوجة ونحو تلكم .
وفيه : أولا : النقض بأنه يلزم من ذلك ثبوت تحريم المصاهرة في حق غير اللازم اي الطرف الفضولي لصدق النكاح ، غاية الأمر له رده
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 16 .
( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 107 ط . ج .