شرح
وفيه : ان المثبت للإرث الإجازة ، واليمين من طرق اثبات كون الإجازة على النحو الذي لا بدَّ وأن تكون على ذلك النحو كي تؤثر في الإرث .
إذا لزم العقد على أحد الطرفين فهل يلزم باحكامه
الثامنة : إذا زوج الصغيران فضولا فأجاز أحدهما بعد بلوغه ، أو زوج البالغان فضولا فأجاز أحدهما ، صار العقد لازما من جهته وليس له الرد بعد ذلك ، كما يشهد به - مضافا إلى كون ذلك على وفق القاعدة - قوله ( ع ) في صحيح الحذاء المتقدم « 1 » : يجوز ذلك عليه ان هو رضى . فهل يثبت على الطرف اللازم من طرفه ما لم يجز الاخر تحريم المصاهرات ، فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها والخامسة ، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره ؟ وبعبارة أخرى إذا لزم العقد من أحد الطرفين ، ولم يتحقق إجازة ولا رد من الطرف الآخر ، هل يجري على الطرف اللازم آثار الزوجية وان لم تجر على الطرف الآخر ، أم لا ؟ قولان .هامش
( 1 ) تقدم ص 297 .