تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
وعن القواعد « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » الاستدلال للتعدي إلى ما كان العقد لازما من الطرف الآخر ، بأنه أقرب إلى الثبوت وأولى منه مما هو جائز من الطرفين كما في الصغيرين . وثالثا : انه يمكن الاخذ بعموم العلة المنصوصة في خبري عباد وعبيد : لان لها الخيار ولا خيار عليها ، واثبات هذا الحكم في جميع تلك الموارد ، فإنها تدل على توريث كل من كان له الخيار بعد موت من لا خيار له ، ومعلوم انه لا يكون الا بعد الإجازة . ورابعا : ما تقدم من أن صحة عقد الفضولي بعد موت أحد الطرفين اللازم عليه العقد وإجازة الطرف الآخر ، تكون على وفق القاعدة بناء على المختار من الكشف الانقلابي . وعلى ذلك ، فالأظهر هي الصحة في جميع الفروض . بقي الكلام في الاحتياج إلى الحلف في غير الموارد المنصوصة . والتحقيق ان التعدي إلى غير المنصوص ان كان لأجل القاعدة ، أو العلة المنصوصة ، لم يحتج إلى الحلف . اما على الأول فواضح ، واما على الثاني فلأن العلة تدل على أن
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا الاستدلال في قواعد الأحكام . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 182 . ( 3 ) الروضة البهية ج 5 ص 146 .