تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
الفضولي ، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير ، أو كانا بالغين كاملين ، أو أحدهما بالغا والاخر صغيرا أو نحو ذلك - ؟ ففيه أقوال : أحدها : ما عن شرح النافع « 1 » وجامع المقاصد « 2 » ، وهو عدم التعدي إلى شئ من الموارد ، وعن جامع المقاصد انه المفتى به ، وعن الحدائق انه المشهور بين الأصحاب « 3 » . ثانيها : التعدي إلى جميع تلك الموارد ، بلا احتياج إلى الحلف أو معه ، اختاره جماعة منهم المحقق النراقي « 4 » والسيد في العروة « 5 » . ثالثها : التعدي إلى خصوص ما إذا كان أحد الطرفين صغيرا ، وكان الطرف الآخر مجنونا عقد له وليه أو الفضولي ، أو بالغا كاملا عقد له الفضولي أو الوكيل ، أو كان بنفسه الطف للعقد ، نسب ذلك إلى القواعد « 6 » والمسالك « 7 » والروضة « 8 » .
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 91 - 92 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 12 ص 158 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 286 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 16 ص 195 قوله : فالحق تعميم الحكم بالنسبة الجميع الموارد . . . الخ . ( 5 ) العروة الوثقى ج 5 ص 632 - 633 ط . ج . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 16 . ( 7 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 181 - 183 . ( 8 ) الروضة البهية ج 5 ص 145 - 146 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 300 | السيد محمد صادق الروحاني