تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
والحق ان يقال أولا : انه في بعض الموارد غير مورد تزويج الصغيرين فضولا ، دل النص على جريان هذا الحكم فيه ، لاحظ خبر عباد بن كثير عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره ، قال ( ع ) : ترثه ان مات ولا يرثها لان لها الخيار ولا خيار عليها « 1 » . وخبر عبيد بن زرارة في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال ( ع ) : نكاحه جايز على ابنه ، فان مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعا إلى اخذ الميراث الا رضاها ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر . قال : وان ماتت هي قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزوج لا يرثها الزوج ، لأن لها الخيار عليه إذا أدركت ، ولا خيار له عليها « 2 » . وصحيح الحلبي المتقدم « 3 » في مسألة التعدي عن مورد صحيح الحذاء ، وهو موت الزوج إلى صورة موت الزوجة . وثانيا : انه بتنقيح المناط يتعدى إلى جميع الموارد ، حيث يعلم أنه لا مدخلية لشئ من الخصوصيات في تأثير الإجازة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 132 ح 2 / الوسائل ج 26 ص 219 ح 32863 . ( 2 ) ذكر صدره في الوسائل ج 21 ص 330 ح 27215 / الفقيه ج 4 ص 309 ح 5664 . ( 3 ) تقدم ص 297 .