تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
قولان ، ذهب الشهيد الثاني « 1 » وصاحب الحدائق « 2 » إلى الأول ، نظرا إلى عدم كون التهمة علة تامة لاعتباره ، بل هي حكمة لا يجب اطرادها ، فيتعين الاخذ باطلاق النص . ولكن الظاهر من قوله : تحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ، كون الاحتياج إلى الحلف فيما لم يحرز من طريق آخر انه ما دعاها إليه الا الرضا بالتزويج ، وبعبارة أخرى الظاهر كونه طريق اثبات ذلك ، ومع ثبوته بطريق آخر لا حاجة إلى الاثبات . فالأظهر عدم الاحتياج إليه . وهل تترتب الاحكام الاخر المترتبة على الزوجية كحرمة الام والبنت وما شاكل ، أم لا ؟ والحق ان يقال إن في المقام صورتين : الأولي - ما لو أجاز الباقي وحلف . الثانية - ما لو أجاز ولم يحلف . اما في الأولى فلا اشكال في ترتبها ، لان بهما يتحقق العقد الكامل والزوجية ، فيترتب عليها احكامها ، وقد دلت الصحيحة على ذلك .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 181 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 293 .