شرح
قولان ، ذهب الشهيد الثاني « 1 » وصاحب الحدائق « 2 » إلى الأول ، نظرا إلى عدم كون التهمة علة تامة لاعتباره ، بل هي حكمة لا يجب اطرادها ، فيتعين الاخذ باطلاق النص .
ولكن الظاهر من قوله : تحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ، كون الاحتياج إلى الحلف فيما لم يحرز من طريق آخر انه ما دعاها إليه الا الرضا بالتزويج ، وبعبارة أخرى الظاهر كونه طريق اثبات ذلك ، ومع ثبوته بطريق آخر لا حاجة إلى الاثبات .
فالأظهر عدم الاحتياج إليه .
وهل تترتب الاحكام الاخر المترتبة على الزوجية كحرمة الام والبنت وما شاكل ، أم لا ؟
والحق ان يقال إن في المقام صورتين :
الأولي - ما لو أجاز الباقي وحلف .
الثانية - ما لو أجاز ولم يحلف .
اما في الأولى فلا اشكال في ترتبها ، لان بهما يتحقق العقد الكامل والزوجية ، فيترتب عليها احكامها ، وقد دلت الصحيحة على ذلك .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 181 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 293 .