تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
ويمكن ان يستدل له في موت الزوجة بصحيح الحلبي ، قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال فقال : اما تزويجه فصحيح ، واما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان قد طلق ، فان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وان انكر ذلك وأبى ان يمضيه فهي امرأته . قلت : فان ماتت أو مات ؟ قال ( ع ) : يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ، ثم يحلف بالله ما دعاه إلى اخذ الميراث الا الرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث « 1 » . فإنه وان كان في طلاق الفضولي ، ولكن إذا انضم ذلك إلى صحيح الحذاء يفهم أهل العرف عدم الخصوصية والتعدي إلى نكاح الفضولي . وإذا كان الباقي غير متهم بان اجازته للرغبة في الإرث ، كما إذا أجاز قبل ان يعلم بالموت ، أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك ، فهل يحتاج ا لي الحلف أم لا ؟
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 310 ح 5665 / الوسائل ج 26 ص 220 ح 32865 .