پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 299

پدیدآورندگان:

ص۲۹۹
شرح
واما في الثانية فان قلنا بان صحة عقد الفضولي الذي مات أحد طرفيه بعد اللزوم من قبله بإجازة الباقي تكون على مقتضى القاعدة كما هو الحق ، لان الإجازة تكشف عن الزوجية قبل الموت فلا محل للقول بان الموت مانع عن ثبوت الزوجية بها ، وليست الإجازة من قبيل القبول الذي هو جزء العقد ولذا لو مات الموجب قبل قبول القابل لم يتحقق العقد ، بل هي آلة استناد العقد المتحقق إلى المجيز . وعليه فلا مانع من إجازة العقد مع موت الطرف الآخر ، لزم منه البناء على ترتب جميع الأحكام بالإجازة ، وفي خصوص المهر والميراث دل الدليل الخاص على توقفهما على الحلف أيضا فيقتصر على مورديه ، فلو كانت الإجازة طمعا للمهر والميراث ترتب عليها تلك الأحكام . وان قلنا بان صحته في المورد على خلاف القاعدة ، فالمتيقن هو صورة الإجازة مع الحلف ، فبدونه لا تترتب تلك الأحكام .

حكم ما لو زوج البالغان بغير اذنهما فمات أحدهما بعد اجازته

هل يختص الحكم بمورد النص وهو تزويج الصغيرين ، أم يتعدى عنه إلى غيره - كما لو زوج المجنونان وافاق أحدهما وأجاز العقد ومات ثم افاق الاخر وأجاز ، أو كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر