تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر . قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال ( ع ) : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت . قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك ؟ قال ( ع ) : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية « 1 » . والايراد على الخبر بتضمنه ثبوت الخيار وهذه الأحكام في فرض تزويج الولي ، يندفع بان المراد بالولي في الصدر بقرينة المقابلة للأب في الذيل هو الولي العرفي ، كالعم والأخ وما شاكل . واما ما فيه من تنصيف المهر بالموت قبل الدخول ، فلا يتوجه من اجله الاشكال على الخبر ، لان جماعة « 2 » ذهبوا إلى ذلك ويرونه مقتضى الجمع بين النصوص . ومورد الخبر وان كان هو موت الزوج ، لكن الظاهر تسالمهم على عدم الفرق بينه وبين موت الزوجة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 4 / الوسائل ج 26 ص 219 ح 32862 . ( 2 ) نهاية المرام ج 1 ص 91 وص 357 / كفاية الأحكام ص 179 / رياض المسائل ج 10 ص 403 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296 | السيد محمد صادق الروحاني