تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع وورث ، والا فلا
شرح
( فان ) بلغا وأجازا ثبتت الزوجية وترتب عليها احكامها من حين العقد ، لما تقدم من كون الإجازة كاشفة ، ولصحيح الحذاء الآتي . وان ردا أورد أحدهما أو ماتا أو ( مات أحدهما قبل البلوغ بطل ) العقد وكشف عن عدم صحته من حين الصدور . ( وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات ) قبل بلوغ الاخر يعزل ميراث الاخر على تقدير الزوجية ، فان بلغ وأجاز ( احلف الثاني بعد بلوغه ) واجازته ( على انتفاء الطمع ) وانه لم تكن اجازته للطمع في الإرث ، فان حلف ( ورث والا فلا ) بلا خلاف ظاهر في الجملة . والأصل في هذا الحكم صحيح أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين ، قال فقال ( ع ) : النكاح جائز ، أيهما أدرك كان له الخيار ، فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، الا ان يكونا قد أدركا ورضيا . قلت : فان أدرك أحدهما قبل الاخر ؟ قال ( ع ) : يجوز ذلك عليه ان هو رضى . قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال ( ع ) : نعم ، يعزل ميراثها منه