تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
وفيه : ان رفع اليد عن ظهور النهي في المنع وحمله على الكراهة أو الاجمال بلا قرينة لا وجه له ، وما ذكر لا يصلح قرينة على ذلك كما لا يخفى . 4 - ما في المستند ، وهو انه لعل عدم الحلية بتزويجها من نفسه ، لاطلاق قولها : قد وكلتك ، من غير تصريح أو نصب قرينة على توكيله في التزويج لنفسه أيضا « 1 » . وفيه : ان الظاهر من السؤال هو السؤال عن توكيل المرأة الرجل المريد تزويجها ، لا عن خصوص توكيلها إياه باللفظ الخاص ، كما يشهد به قوله : فان وكلت غيره بتزويجها منه ، ولو كان النفي راجعا إلى ما أفيد لزم عدم انطباق الجواب على السؤال . فالانصاف انه لا قصور في سند الرواية ، ولا في دلالتها ، ولم يثبت اعراض المشهور عنها ، فالعمل بها متعين . ودعوى اختصاص الخبر بمورده ، وهو ما كان بحيث يتطرق التهمة الموجبة للفتنة ، فلو وكلته بمرئى من الناس وكانوا شاهدين ذلك لا وجه لعدم الجواز ، مندفعة بان قوله فاشهد يدفع ذلك ، فإنه حكم بالمنع حتى مع الاشهاد .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 16 ص 147 .