شرح
يصح تزويجها منه أم لا .
الثاني : فما لو كانت الوكالة عامة ولم يصرح فيها بنفسه .
اما الأول : ففيه قولان : أحدهما : الجواز ، كما عن الإسكافي « 1 » والمحقق
في الشرايع « 2 » ، والمصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 3 » والمختلف « 4 » والتذكرة « 5 » ، والشهيدين في اللمعة « 6 » والروضة « 7 » والمسالك « 8 » ، وسيد الرياض « 9 » وصاحب الجواهر « 10 » والمحقق النراقي « 11 » وغيرهم « 12 » ، وفي الرياض والمستند نسب ذلك إلى الأشهر ، بل ظاهر قول السيد في آخر كلامه :
هامش
( 1 ) كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 128 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 503 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 15 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 128 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 603 ط . ق .
( 6 ) اللمعة الدمشقية ص 162 .
( 7 ) الروضة الدمشقية ج 5 ص 122 .
( 8 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 152 .
( 9 ) رياض المسائل ج 10 ص 110 ط . ج .
( 10 ) جواهر الكلام ج 29 ص 196 .
( 11 ) مستند الشيعة ج 16 ص 146 .
( 12 ) كما في نهاية المراد ج 1 ص 82 .