تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
ولكن لما أثبتنا في محله حجية الموثق أيضا والخبر منه فلا يتم ما أفيد . 2 - ما في المسالك أيضا ، وهو قصور الدلالة لجواز كون المنفي هو قولها : وكلتك فاشهد ، فان مجرد الاشهاد غير كاف « 1 » . وفيه : أولا : ان الظاهر من الخبر ، سيما بقرينة السياق مع ما بعده ، كون النفي راجعا إلى الحل . وثانيا : انه ان أريد من احتمال كون المنفي قولها : وكلتك فاشهد ، ما فهمه المحقق النراقي « 2 » وهو احتمال كون النفي راجعا إلى حلية التوكيل في الاشهاد خاصة دون التزويج ، فيرد عليه ، ان الظاهر منه بقرينة ما قبله وما بعده كون التوكيل توكيلا في التزويج دون الاشهاد خاصة . وان أريد به ما فهمه غيره ، وهو عدم كفاية الاشهاد فقط ، فيرد عليه - مضافا إلى كونه خلاف الظاهر كما يظهر من ملاحظة ما بعده - : ان الاشهاد لابد وأن يكون مع وجود المشهود به ومعه لا محالة يكون عدم الكفاية لعدم الصحة . 3 - ما في الجواهر ، وهو احتمال إرادة الكراهة من النهي ، باعتبار تطرق التهمة الموجبة للفتنة ومخالفة التقية ونحو ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 153 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 16 ص 147 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 196 .