شرح
ولكن لما أثبتنا في محله حجية الموثق أيضا والخبر منه فلا يتم ما أفيد .
2 - ما في المسالك أيضا ، وهو قصور الدلالة لجواز كون المنفي هو قولها : وكلتك فاشهد ، فان مجرد الاشهاد غير كاف « 1 » .
وفيه : أولا : ان الظاهر من الخبر ، سيما بقرينة السياق مع ما بعده ، كون النفي راجعا إلى الحل .
وثانيا : انه ان أريد من احتمال كون المنفي قولها : وكلتك فاشهد ، ما فهمه المحقق النراقي « 2 » وهو احتمال كون النفي راجعا إلى حلية التوكيل في الاشهاد خاصة دون التزويج ، فيرد عليه ، ان الظاهر منه بقرينة ما قبله وما بعده كون التوكيل توكيلا في التزويج دون الاشهاد خاصة .
وان أريد به ما فهمه غيره ، وهو عدم كفاية الاشهاد فقط ، فيرد عليه - مضافا إلى كونه خلاف الظاهر كما يظهر من ملاحظة ما بعده - : ان الاشهاد لابد وأن يكون مع وجود المشهود به ومعه لا محالة يكون عدم الكفاية لعدم الصحة .
3 - ما في الجواهر ، وهو احتمال إرادة الكراهة من النهي ، باعتبار تطرق التهمة الموجبة للفتنة ومخالفة التقية ونحو ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 153 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 16 ص 147 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 196 .