تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
واختاره المحقق النراقي في المستند « 1 » ؟ وجهان . قد استدل للثاني بأنه يلزم من القول بالجواز ان يكون شخص واحد موجبا وقابلا . وأجيب عنه بان اتحاد الموجب والقابل ، بعد التغاير الاعتباري الكافي لتناول العمومات والاطلاقات له ، غير قادح . واستدل للأول بعموم ادلتي الوكالة والولاية ، فان المستفاد من الأولى جواز توكيل كل أحد ولو كان وكيلا للاخر أو وليا عليه ، ومن الثانية جواز تزويج الولي مطلقا . وأورد عليه في المستند بان تلك الأدلة انما تفيد ان الولي أو الوكيل ولو كان وكيلا للاخر أو وليا عليه إذا تزوج من له الولاية عليه أو الوكالة منه يصح ، ولم يثبت كون العقد الصادر طرفاه من واحد تزويجا ، إذ ثبوته فرع صحته ولم تثبت بعد « 2 » ، وعليه فحيث لا دليل على الصحة ولا على الفساد ، فيتعين الرجوع إلى اصالة الفساد . وفيه : ان دليل كون ذلك تزويجا صحيحا هو عموم أدلة النكاح والزواج ، وانما المانع المتو هم هو عدم قابلية هذا الشخص ، لعدم ثبوت ولايته أو وكالته على هذا الوجه ، وهو يندفع بعموم أدلتهما . فالأظهر هي الصحة مطلقا .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 16 ص 148 - 149 المسالة 14 . ( 2 ) نفس المصدر .