تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
الموثق ، ومن جهة ان الوكيل قائم مقام الموكل فكلما جاز له فعله جاز لموكله ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني .

حكم تولي طرفي العقد

وهل يختص المنع بمورد الخبر وهو تزويج الوكيل من نفسه ، فيجوز في غيره - كما في الوكيل من الطرفين والولي على شخصين ، والوكيل عن أحد الطرفين والولي على الاخر - تولي طرفي العقد كما عن المحقق « 1 » والمصنف « 2 » والشهيدين « 3 » وغيرهم « 4 » ، بل هو الأشهر كما قيل « 5 » ، بل عن المسالك « 6 » نفي الخلاف فيه ، وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافا « 7 » . أم يعم المنع جميع صور الاتحاد كما ذهب إليه بعض علمائنا على ما صرح به في الايضاح « 8 » ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 503 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 15 . ( 3 ) غاية المراد ج 2 ص 290 - 291 / مسالك الأفهام ج 7 ص 153 . ( 4 ) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد ج 3 ص 26 / والمحقق الثاني في جامع المقاصد ج 12 ص 146 . ( 5 ) رياض المسائل ج 10 ص 109 ط . ج . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) جواهر الكلام ج 29 ص 196 . ( 8 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 26 .