شرح
وثالثا : انه لو سلم ظهوره في الانشاء ، فلا ريب انه أضعف من ظهور المضارع الذي منع المصنف ( رحمة الله عليه ) من وقوع الايجاب به .
وربما يستدل له بخبر أبان بن تغلب ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟
قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ، إلى أن قال : فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك ، الحديث « 1 » .
وكون مورده المتعة لا يضر ، لعدم الفرق بين الانقطاع والدوام كما مر « 2 » .
اعتبار العربية
الثانية : المشهور « 3 » بين الأصحاب اعتبار وقوع الصيغة بالعربية مع القدرة ، وعن المبسوط « 4 » والتذكرة « 5 » دعوى الاجماع عليه . واستدل له بالتأسي ، فان المعصومين ( عليهم السلام ) كانوا يتزوجون بالعربية .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 455 باب شروط المتعة ح 3 .
( 2 ) تقدم ص 24 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 167 المسألة الثا نية .
( 4 ) المبسوط ج 4 ص 194 قوله : فإن كان مع القدرة على العربية فلا ينعقد بلا خلاف .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 582 ط . ق .