وان توكل أخاها مع فقده ، وليس للوكيل ان يزوجها من نفسه بغير اذنها ،
شرح
واستدل له في الرياض بما تقدم من الاخبار المحمولة عليه ، ولان الأب في الأغلب اخبر بمن هو من الرجال انسب « 1 » .
ولكن يرد على الأول ما تقدم عند الجمع بين النصوص من عدم صحة حملها على الاستحباب ، مع أنها مختصة بالبكر غير شاملة للثيب .
ويرد على الثاني انه لا يصلح مدركا لاثبات حكم شرعي .
قيل : ( و ) يستحب ( ان توكل أخاها مع فقده ) اي الأب ، وعلل بعده في جملة من بيده عقدة النكاح فيما تقدم من الاخبار المحمولة على التوكيل ، ولكنها غير مقيد ة بفقد الأب .
تزويج الوكيل موكلته من نفسه
( و ) السادسة : لا اشكال ولا خلاف في أنه ( ليس للوكيل ان يزوجها من نفسه بغير اذنها ) بالعموم أو الخصوص . انما الكلام في موردين : الأول : في أنه إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه فهلهامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 126 ط . ج .