تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
فلو زوجت الولد فأجاز صح مطلقا ، لكونه فضوليا فيشمله عموم أدلته ، مضافا إلى خبر محمد الآتي . ولو انكر بطل مطلقا اجماعا « 1 » ، وتبعه المهر كذلك لو كان المعقود عليه فضولا أنثى . انما الكلام فيما لو كان المعقود عليه ولدا كبيرا ، فعن الشيخ في النهاية « 2 » واتباعه « 3 » انه ان رده لزم الام المهر للمعقود عليها تماما ، وتردد فيه في الشرايع « 4 » . ومدرك الشيخ في مقابل الأصول والقواعد المقتضية لعدم لزومه عليها ، خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ، انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال ( ع ) : النكاح جائز ، ان شاء المتزوج قبل ، وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه « 5 » . وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف لإسماعيل بن سهل « 6 » . وثانيا : ان الأصحاب اعرضوا عنه .
هامش
( 1 ) الناصريات ص 332 السالة 155 . ( 2 ) النهاية ص 468 . ( 3 ) كما في المهذب ج 6 ص 196 / اصباح الشيعة ص 407 الفصل الرابع . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 506 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 280 ح 25629 . ( 6 ) رجال النجاشي ص 28 قوله : ضعفه أصحابنا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284 | السيد محمد صادق الروحاني