شرح
فلو زوجت الولد فأجاز صح مطلقا ، لكونه فضوليا فيشمله عموم
أدلته ، مضافا إلى خبر محمد الآتي .
ولو انكر بطل مطلقا اجماعا « 1 » ، وتبعه المهر كذلك لو كان المعقود عليه فضولا أنثى .
انما الكلام فيما لو كان المعقود عليه ولدا كبيرا ، فعن الشيخ في النهاية « 2 » واتباعه « 3 » انه ان رده لزم الام المهر للمعقود عليها تماما ، وتردد فيه في الشرايع « 4 » .
ومدرك الشيخ في مقابل الأصول والقواعد المقتضية لعدم لزومه عليها ، خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ، انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال ( ع ) : النكاح جائز ، ان شاء المتزوج قبل ، وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه « 5 » .
وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف لإسماعيل بن سهل « 6 » .
وثانيا : ان الأصحاب اعرضوا عنه .
هامش
( 1 ) الناصريات ص 332 السالة 155 .
( 2 ) النهاية ص 468 .
( 3 ) كما في المهذب ج 6 ص 196 / اصباح الشيعة ص 407 الفصل الرابع .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 506 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 280 ح 25629 .
( 6 ) رجال النجاشي ص 28 قوله : ضعفه أصحابنا .