تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وللمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أو أنثى مطلقا ، ولا ولاية للأم .
شرح
ثالها : ان السكوت من الامارات العرفية ، وعند أهل العرف يكون حجة في الصورتين الأولتين ، فعلى هذا يدور الامر في هذه النصوص بين كونها امضاء لما عند العرف ، فتختص حجيته بالصورتين الأولتين ، وبين كونها تأسيسا في مقابل ما عند العرف ، فيعم الحجية جميع الصور غير الرابعة . والظاهر من كلام الشارع وان كان هو التأسيس ، ولكن في باب العقود والايقاعات لا يبعد دعوى الظهور في الامضاء ولا أقل من الاجمال ، فالمتيقن هو حجيته في الصورتين الأولتين . ( و ) الثالثة : ( للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أو أنثى مطلقا ) اجماعا على الظاهر ، للاخبار الكثيرة ، وحيث انه لا موضوع لهذه المسألة في هذا العصر فالاغماض عن التعرض لها ولفرعها أولى .

عدم ولاية الأم على الصغير

الرابعة : ( و ) قد تقدم « 1 » انه ( لا ولاية للام ) وأبيها على الولد مطلقا .
هامش
( 1 ) كما مر في أولياء العقد ص 210 .