تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
صماتها ، والثيب امرها إليها « 1 » . وصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل يريد ان يزوج أخته ، قال ( ع ) : يؤامرها ، فان سكتت فهو اقرارها ، وان أبت لم يزوجها « 2 » . ونحوه مصحح الحلبي « 3 » . وخبر الضحاك بن مزاحم ، قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول ، وذكر حديث تزويج فاطمة ( ص ) وانه طلبها من رسول الله ( ص ) إلى أن قال : فقام - يعني رسول الله ( ص ) - وهو يقول الله أكبر ، سكوتها اقرارها « 4 » . والمناقشة فيها بأنها في الإذن السابق والمناط غير منقح ، فيها انه لا خلاف في عدم الفرق بينه وبين الإجازة اللاحقة ، مع أن الصحيح الأول مطلق . ثم إنه تارة يكون السكوت دالا قطعا على الرضا ، وأخرى يكون مقرونا بقرائن توجب الظن بالرضا ، وثالثة لا تكون هناك قرينة على شئ من الرضا وعدمه ، ورابعة يكون مقرونا بقرائن موجبة للقطع بعدم الرضا ، وخامسة يكون مقرونا بما يوجب الظن بعدمه ، وسادسة تتعارض فيه الامارات .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 394 ح 8 / الوسائل ج 20 ص 274 ح 25615 . ( 2 ) الفقيه ج 5 ص 397 ح 4396 / الوسائل ج 20 ص 274 ح 25616 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 393 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 273 ح 25612 . ( 4 ) أمالي الطوسي ص 39 / الوسائل ج 20 ص 275 ح 25617 .