تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ويكفي فيها سكوت البكر .
شرح
وقد أشبعنا الكلام في بطلان الكشف الحقيقي بجميع معانيه والكشف الحكمي والنقل في الجزء السادس عشر من هذا الشرح « 1 » ، وأثبتنا الكشف الانقلابي ، وهو الذي يقتضيه ظاهر الدلة والارتكاز العرفي ، ويشهد لكونها كاشفة في المقام صحيح الحذاء الحاكم بالتوارث مع لحوق الإجازة « 2 » .

سكوت البكر رضاها

( و ) الثانية : ( ويكفي فيها ) اي في الإجازة ( سكوت البكر ) كما يكفي في الاذن ابتداء ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 3 » شهرة عظيمة ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه الا عن الحلي ( قدس سره ) « 4 » ، وعن المبسوط « 5 » انه احتاط في استنطاقها . والأصل في هذا الحكم نصوص خاصة . كصحيح البزنطي ، قال : أبو الحسن ( ع ) في المرأة البكر : اذنها
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 16 ص 9 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 4 / الوسائل ج 26 ص 229 ح 32862 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 203 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 569 . ( 5 ) المبسوط ج 4 ص 162 - 163 .