تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
وقد وقع الكلام في أن الإجازة في المقام كما في البيع ، هل تكون كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه ، أو تكون ناقلة ، على أقوال أربعة : أحدها : الكشف الحقيقي بان يكون العقد تمام السبب المؤثر ، ولا دخل للإجازة في سببيته ، وانما لها الدخل في الكشف عن ثبوت الأثر حينه كما عن جامع المقاصد « 1 » ، أو يكون الشرط هو الرضا التقديري وهو حاصل كما عن المحقق الرشتي « 2 » ، أو يكون الشرط هو الوصف الانتزاعي وهو تعقب الإجازة ولحوقها كما عن جماعة ، أو يكون الإجازة شرطا بنحو الشرط المتأخر كما عن صاحب الجواهر « 3 » . ثانيها : الكشف الحكمي بجعل العقد نافذا من حينه حكما لا حقيقة . ثالثها : الكشف الانقلابي ، بمعنى ان العقد غير مؤثر إلى حين الإجازة ، فإذا لحقه الإجازة انقلب واثر من حينه وترتب عليه مضمونه من حينه . رابعها : النقل .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 498 - 499 . ( 2 ) حكاه عنه في مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 499 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 203 .