شرح
وقد وقع الكلام في أن الإجازة في المقام كما في البيع ، هل تكون كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه ، أو تكون ناقلة ، على أقوال أربعة :
أحدها : الكشف الحقيقي بان يكون العقد تمام السبب المؤثر ، ولا دخل للإجازة في سببيته ، وانما لها الدخل في الكشف عن ثبوت الأثر حينه كما عن جامع المقاصد « 1 » ، أو يكون الشرط هو الرضا التقديري وهو حاصل كما عن المحقق الرشتي « 2 » ، أو يكون الشرط هو الوصف الانتزاعي وهو تعقب الإجازة ولحوقها كما عن جماعة ، أو يكون الإجازة شرطا بنحو الشرط المتأخر كما عن صاحب الجواهر « 3 » .
ثانيها : الكشف الحكمي بجعل العقد نافذا من حينه حكما لا حقيقة .
ثالثها : الكشف الانقلابي ، بمعنى ان العقد غير مؤثر إلى حين الإجازة ، فإذا لحقه الإجازة انقلب واثر من حينه وترتب عليه مضمونه من حينه .
رابعها : النقل .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 498 - 499 .
( 2 ) حكاه عنه في مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 499 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 203 .