تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
المشهور بين الأصحاب هو الأول . وعن ابن حمزة اختصاصه بتسعة مواضع : عقد البكر الرشيدة مع حضور وليها ، وعقد الأبوين على الابن الصغير ، وعقد الجد مع عدم الأب ، وعقد الأخ والام والعم على الصبية ، وتزويج الرجل عبد غيره بغير اذن سيده « 1 » ، وتزويجه من نفسه بغير اذن سيده ، لتوقيفية العقود ، واختصاص الاخبار بهذه المواضع ولا دليل في غيرها . ومال إليه المحقق النراقي « 2 » ( رحمة الله عليه ) . وفيه : أولا : ما أشرنا إليه من أن صحة عقد الفضولي مما تقتضيه العمومات ، وفي تلك لا فرق بين التسعة وغيرها . وثانيا : انه يتعدى عرفا عن مورد النصوص ، لعدم الخصوصية عرفا . وثالثا : ان مقتضى عموم العلة في مصحح زرارة وخبره الواردين في نكاح العبد بغير اذن سيده : انه لم يعص الله وانما عصى سيده فإذا أجاز جاز ، هو صحة نكاح الفضولي مطلقا . ولا يعتبر في الإجازة لفظ خاص ، بل تقع بكل ما دل على انشاء الرضا بذلك العقد ، لاطلاق أدلة الصحة ، بل تقع بالفعل الدال عليها ، للاطلاق ، ولصحيح ابن وهب المتقدم في أدلة صحة عقد الفضولي .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 300 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 16 ص 178 .