تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
وصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : لا تنكح ذوات الاباء من الابكار الا باذن آبائهن « 1 » ونحوه غيره . وصحيح منصور بن حازم عنه ( ع ) : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا بأمرها « 2 » ونحوه غيره . ولكن يرد على الطائفة الأولى ان الظاهر من الأسئلة فيها السؤال عن صحة العقد بدون الاذن والإجازة ، فلا تشمل صورة وقوع الإجازة ، مع أنه لو سلم عمومها يتعين حملها على ذلك ، جمعا بينها وبين ما تقدم . ويرد على الطائفتين الأخيرتين انهما تدلان على اعتبار الاذن ، ولا تدلان على لزوم سبقه على النكاح ، مع أن النكاح الفضولي انما ينتسب إلى المجيز من حين اجازته إياه وبها يصير العقد عقده ، وفي ذ لك الحين يكون النكاح عن الاذن . فالأظهر هو صحة نكاح الفضولي مع الإجازة . وعليه ، فهل يصح نكاح الفضولي مطلقا - اي من كل من كان غير الولي والوكيل ، سواء كان قريبا أو أجنبيا ، بل الصادر منهما على غير الوجه المأذون فيه من الله تعالى ، كما لو تعدى الوكيل عما عينه الموكل ، أو أوقع الولي العقد الذي فيه المفسدة - أو يختص بالبعض ؟
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 395 ح 4390 / الوسائل ج 20 ص 277 ح 25622 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 380 ح 11 / الوسائل ج 20 ص 271 ح 256