شرح
بل للنصوص الدالة على أن المتعة إذا أخل فيها بذكر الاجل انقلت دائما « 1 » .
وأيضا بدل على جواز الانشاء بغير الماضي خبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) عن التزويج بغير خطبة ، فقال ( ع ) : أوليس عامة ما نتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ، نقول : يا فلان زوج فلانا قلانة ، فيقول : قد فعلت « 2 » .
فإنه يدل على جواز الانشاء بصيغة الامر .
واما الاستدلال له بخبر محمد عن الإمام الباقر ( ع ) في امرأة جاءت إلى رسول الله ( ص ) : فقالت : زوجني .
فقام رجل فقال : يا رسول الله ( ص ) ، زوجنيها .
قال رسول الله ( ص ) : زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه « 3 » فغير تام ، لعدم كون قول الرجل قبولا بل هو طلب للنكاح ، ولذا طلب ( ص ) منه المهر ، أضف إليه الفصل الطويل بين ذلك وايجاب النبي ( ص ) ، راجع الخبر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 20 من أبواب المتعة ص 47 - 48
( 2 ) الكافي ج 5 ص 380 باب التزويج بغير خطبة ح 1 ، الوسائل ج 20 باب 41 من أبواب مقدمات النكاح ص 96 ح 25126 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 380 باب نوادر في المهر ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 2 من أبواب المهور ح 26997 .