تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
بل للنصوص الدالة على أن المتعة إذا أخل فيها بذكر الاجل انقلت دائما « 1 » . وأيضا بدل على جواز الانشاء بغير الماضي خبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) عن التزويج بغير خطبة ، فقال ( ع ) : أوليس عامة ما نتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان ، نقول : يا فلان زوج فلانا قلانة ، فيقول : قد فعلت « 2 » . فإنه يدل على جواز الانشاء بصيغة الامر . واما الاستدلال له بخبر محمد عن الإمام الباقر ( ع ) في امرأة جاءت إلى رسول الله ( ص ) : فقالت : زوجني . فقام رجل فقال : يا رسول الله ( ص ) ، زوجنيها . قال رسول الله ( ص ) : زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه « 3 » فغير تام ، لعدم كون قول الرجل قبولا بل هو طلب للنكاح ، ولذا طلب ( ص ) منه المهر ، أضف إليه الفصل الطويل بين ذلك وايجاب النبي ( ص ) ، راجع الخبر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 20 من أبواب المتعة ص 47 - 48 ( 2 ) الكافي ج 5 ص 380 باب التزويج بغير خطبة ح 1 ، الوسائل ج 20 باب 41 من أبواب مقدمات النكاح ص 96 ح 25126 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 380 باب نوادر في المهر ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 2 من أبواب المهور ح 26997 .