تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
وعن الشيخ في الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » بطلان نكاح الفضولي مطلقا ، وعن فخر المحققين « 3 » فساد عقد الفضولي في جميع العقود التي منها النكاح . واستدل له - مضافا إلى الوجوه التي ذكروها لبيان فساد عقد الفضولي مطلقا ، وقد ذكرناها مع أجوبتها في كتابنا منهاج الفقاهة « 4 » المطبوع - بجملة من النصوص المتضمنة لفساد النكاح بغير اذن الولي أو المولى أو اذنها : كخبر البقباق ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها ؟ قال ( ع ) : هو زنا ، ان الله تعالى يقول :فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ« 5 » ونحوه خبره الاخر « 6 » وخبر فضل بن عبد الملك « 7 » وخبر أبي بصير « 8 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 163 فصل : في ذكر أولياء المراة والمماليك . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 163 فصل : في ذكر أولياء المراة والمماليك . ( 3 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 27 . ( 4 ) راجع منهاج الفقاهة في بحث البيع الفضولي من الجزء الرابع . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 451 ح 4560 / الوسائل ج 21 ص 119 ح 26676 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 479 ح 1 / الوسائل ج 21 ص 120 ح 26677 . ( 7 ) الكافي ج 5 ص 479 ح 2 / الوسائل ج 21 ص 120 ح 226678 . ( 8 ) التهذيب ج ص 335 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 120 ح 26679 .