شرح
جائز « 1 » ونحوه خبره الاخر « 2 » .
وصحيح معاوية بن وهب ، قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( ع ) فقال : اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن موالي ، ثم أعتقوني بعد ذلك ، فاجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا انك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني ولم يغيروا علي .
قال ( ع ) : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول « 3 » ونحوه خبر الحسن بن زياد الطائي عنه ( ع ) « 4 » .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن آبائه عن علي عليهم السلام ، أنه قال لعبد تزوج بغير اذن سيده وقال له السيد طلق : اما الان فان شئت فطلق ، وان شئت فامسك .
فقال السيد : يا أمير المؤمنين ( ع ) ، امر كان بيدي فجعلته بيد غيري .
قال ( ع ) : ذلك لأنك حين قلت له طلق أقررت له بالنكاح « 5 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 478 ح 3 و 2 / الوسائل ج 21 ص 114 - 115 ح 26666 و 26667 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 478 ح 3 و 2 / الوسائل ج 21 ص 114 - 115 ح 26666 و 26667 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 478 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 117 ح 26671 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 352 ح 37 / الوسائل ج 21 ص 118 ص 26673 .
( 5 ) الخلاف ج 3 ص 257 كتاب النكاح مسالة 11 .