شرح
الشرح « 1 » - طوائف من النصوص :
منها : ما هو مختص بالحر ، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال ( ع ) : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل ، وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه « 2 » .
وصحيح ابن بزيع المتقدم في تزويج الوصي « 3 » .
وصحيح الحذاء المتقدم « 4 » الدال على أنه إذا ز وج الصغيرين غير أبيهما وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباقي واجازته للنكاح ونحوها غيرها .
ومنها : ما ورد في العبيد والإماء ، كمصحح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال ( ع ) : ذاك إلى سيده ، ا ن شاء اجازه ، وان شاء فرق بينهما .
قلت : أصلحك الله ، ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له ! فقال أبو جعفر ( ع ) : انه لم يعص الله وانما عصى سيده ، فإذا اجازه فهو له
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 15 ص 423 من ط . ق ومن هذه الطبعة ج 23 بيع الفضولي .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 280 ح 25629 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 397 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 282 ح 25631 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 4 / الوسائل ج 26 ص 229 ح 32862 .