تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
الشرح « 1 » - طوائف من النصوص : منها : ما هو مختص بالحر ، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال ( ع ) : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل ، وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه « 2 » . وصحيح ابن بزيع المتقدم في تزويج الوصي « 3 » . وصحيح الحذاء المتقدم « 4 » الدال على أنه إذا ز وج الصغيرين غير أبيهما وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباقي واجازته للنكاح ونحوها غيرها . ومنها : ما ورد في العبيد والإماء ، كمصحح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال ( ع ) : ذاك إلى سيده ، ا ن شاء اجازه ، وان شاء فرق بينهما . قلت : أصلحك الله ، ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له ! فقال أبو جعفر ( ع ) : انه لم يعص الله وانما عصى سيده ، فإذا اجازه فهو له
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 15 ص 423 من ط . ق ومن هذه الطبعة ج 23 بيع الفضولي . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 280 ح 25629 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 397 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 282 ح 25631 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 4 / الوسائل ج 26 ص 229 ح 32862 .