شرح
واما الامر فهو موضوع للدلالة على أن صدور المادة من المخاطب متعلق لشوق المتكلم ، وعليه فصحة الانشاء به تتوقف على صحة الانشاء بالكناية ، لان انشاء النكاح مثلا بالظهار كون وقوعه متعلقا للشوق من قبيل الاستعمال الكنائي ، وستعرف صحة الانشاء بالكناية « 1 » .
3 - ان قصد الانشاء في المستقبل خلاف المتعارف .
وفيه : ان التعارف لا يوجب تقييد اطلاق الأدلة .
4 - ان تحقق الزوجية بها متيقن ، ومع غيرها مشكوك فيه ، فيجب الاقتصار في الفروج المبنى امرها على الاحتياط على المتيقن .
وفيه : ان الاقتصار على المتيقن غير لازم مع وجود الدليل في المشكوك فيه ، وسيمر عليك ذلك .
فالأظهر صحة الانشاء بغير الماضي ، لاطلاق الأدلة ، والعمومات ، وبناء العقلاء مع عدم ردع الشارع ، والنصوص الواردة في بيان عقد الانقطاع المتضمنة جواز الانشاء بمثل : أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى « 2 » لعدم الفرق بين الانقطاع والدوام ، لا لعدم القول بالفصل فان جماعة من أصحابنا على ما نسب إليهم ذهبوا إلى الفرق ،
هامش
( 1 ) المسألة السادسة ص 41 ، حكم الانشاء بالكناية أو المجاز .
( 2 ) الوسائل ج 21 باب 18 من أبواب المتعة ص 43 - 45 .