شرح
تقدم ، وبجوازه مع نصه عليه بوجوه : الأول : قوله تعالى :فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ« 1 » .
فان حرمة تبديل الوصية مستلزمة لتحقق الولاية بتولية الموصي .
واور د عليه سيد الرياض والمحقق النراقي بان الضمير في بدله راجع إلى الايصاء للوالدين والأقربين بما ترك من الخير « 2 » ، المتقدم ذكرهما في آية الوصية ، فلا يعم مطلق التبديل .
وأجيب عنه بأنه في كثير من النصوص استدل بهذه الآية المعصوم ( ع ) في احكام كثيرة من الوصاية ، وهو آية عدم الاختصاص بالمورد ، فلا بدَّ من ارجاع ضمير بدله اما إلى مطلق الايصاء ، واما إلى خصوص الايصاء للوالدين والأقربين ، لكن مع إناطة حكم الاثم بأصل تبديل الايصاء لا خصوص هذا الايصاء ، بان يجعل المورد خاصا والمناط عاما .
ولذا قال الشيخ الأعظم : الانصاف ان الآية ظاهرة في المدعى ولو بمعونة الأخبار المشتملة على الاستدلال بها « 3 » .
الظاهر : ان الآية بحسب ظهورها الأولى خاص من جهتين : من جهة
هامش
( 1 ) سورة البقرة اية 182 .
( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 108 ط . ج / مستند الشيعة ج 16 ص 140 - 141 .
( 3 ) كتاب النكاح ص 144 .