شرح
التعليل عليل ، ورابعة بعدم ثبوت كون الأخ وصيا على نكاح البنت ، غير تام ، إذ القطع من مثل ابن بزيع الذي هو من اجلاء الأصحاب ولا يروي عن غير المعصوم قطعا لا يقدح في الحجية ، والاشعار بالتقية لا يوجب وهنا في الخبر مع أن اللتقية في خلاف الخبر لا في مضمونه ، والتعليل متين فان مفهومه ان العقد كان بامضائها في حال كبرها ، وعدم الاستفصال يكفي في شمول الخبر لما إذا كان وصيا على النكاح .
ويشهد به أيضا النصوص الظاهرة في نفي الولاية على المرأة عن غير الأب ، كصحيح محمد عن أحدهما ( ع ) : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب « 1 » .
وصحيح ابن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا بأمرها « 2 » . ونحوهما غيرهما .
وقد استدل للثاني بصحيحي أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال ( ع ) : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 393 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 273 ح 25611 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 380 ح 11 / الوسائل ج 20 ص 271 ح 25603 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 393 ح 49 وص 484 ح 154 / الوسائل ج 20 ص 283 ح 25634 و 25635 .