شرح
ونحوه صحيح الحلبي وأبي بصير وسماعة جميعا عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » وحسن الحلبي أو صحيحه « 2 » .
وتقريب الاستدلال بها ان الظاهر كون المراد بمن بيده عقدة النكاح من له الولاية عليه مستقلا ، وبالذي يجوز امره في مال المرأة من له الولاية في غير النكاح من العقود والايقاعات والعطيات وما شاكل ، فتدل هذه الأخبار على ثبوت الولاية للوصي .
والايراد عليها بان مقتضى اطلاقها ان المراد بالعقود عليها أعم من الكبيرة والصغيرة ، ولا ريب في عدم ولاية الوصي على الكبيرة ، يندفع بأنه يقيد الاطلاق بالنصوص الدالة على أنه لا ولاية لغير الأب على الكبيرة المتقدمة .
كما أن الايراد عليها بان ذكر الأخ في تلك النصوص مما يستوجب القصور في الدلالة ، لاحتمال إرادة الوكيل من الأخ والموصى إليه لا مطلقا ، مندفع بان الظاهر منها إرادة من بيده عقدة النكاح بأصل الشرع ، وكون ذلك على وجه اللزوم والتعين ، غاية الأمر في خصوص الأخ دلت الأدلة على عدم ثبوت الولاية له ، فتحمل بالنسبة إليه خاصة على إرادة الأحقية والأولوية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 106 ح 2 / الوسائل ج 21 ص 315 ح 27172 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 106 ح 2 / الوسائل ج 21 ص 315 ح 27172 .