تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
ونحوه صحيح الحلبي وأبي بصير وسماعة جميعا عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » وحسن الحلبي أو صحيحه « 2 » . وتقريب الاستدلال بها ان الظاهر كون المراد بمن بيده عقدة النكاح من له الولاية عليه مستقلا ، وبالذي يجوز امره في مال المرأة من له الولاية في غير النكاح من العقود والايقاعات والعطيات وما شاكل ، فتدل هذه الأخبار على ثبوت الولاية للوصي . والايراد عليها بان مقتضى اطلاقها ان المراد بالعقود عليها أعم من الكبيرة والصغيرة ، ولا ريب في عدم ولاية الوصي على الكبيرة ، يندفع بأنه يقيد الاطلاق بالنصوص الدالة على أنه لا ولاية لغير الأب على الكبيرة المتقدمة . كما أن الايراد عليها بان ذكر الأخ في تلك النصوص مما يستوجب القصور في الدلالة ، لاحتمال إرادة الوكيل من الأخ والموصى إليه لا مطلقا ، مندفع بان الظاهر منها إرادة من بيده عقدة النكاح بأصل الشرع ، وكون ذلك على وجه اللزوم والتعين ، غاية الأمر في خصوص الأخ دلت الأدلة على عدم ثبوت الولاية له ، فتحمل بالنسبة إليه خاصة على إرادة الأحقية والأولوية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 106 ح 2 / الوسائل ج 21 ص 315 ح 27172 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 106 ح 2 / الوسائل ج 21 ص 315 ح 27172 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267 | السيد محمد صادق الروحاني