تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
الاختصاص بالوالدين والأقربين ، ومن جهة الاختصاص بكون الموصى به ما ترك من الخير ، والاخبار تصلح شاهدة للتعميم من الجهة الأولي ، واما من الجهة الثانية فلا قرينة لصرف الآية عن ظاهرها . ودعوى ان ولاية الأب نفسها من الخير ، وهي مع التفويض تنتقل فلا تنقطع بالموت ، فيها ان تلك الولاية لا تكون باقية قطعا ، فلو ثبت فإنما هي فرد آخر من الولاية ، مع أن بقائها بالوصية أول الكلام ، وهو مفروض التحقق في الآية فلا يمكن اثباته بها . الثاني : قوله تعالى :وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ« 1 » بدعوى ان التزويج مع المصلحة اصلاح . وفيه : أولا : انه غير مختص بالوصي ، بل هو شامل لجميع المكلفين . وثانيا : انه يدل على أن ما هو اصلاح لهم خير ، واما كون شئ اصلاحا فهو لا يدل عليه ، والكلام في أن تزويج الوصي الصبي هل هو نافذ فيكون اصلاحا ، أم لا فلا يكون اصلاحا . الثالث : ان الوصية بالمال نافذة بالنسبة إليه فكذلك في النكاح . وفيه : ان التلازم غير ثابت ، والقياس باطل . الرابع : عموم ما دل من النصوص على نفوذ الوصية ، لاحظ مكاتبة
هامش
( 1 ) سورة البقرة اية 221 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270 | السيد محمد صادق الروحاني