تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ويقف عقد غيرهم على الإجازة ،
شرح
ويمكن دعوى كون الايصاء بتزويج صغير ، كالايصاء بتزويج غيره من الأجانب من الجنف ، ففيى صحيح أبي أيوب عن محمد بن سوقة عن الباقر ( ع ) عن قول الله تعالى :فَمَنْ بَدَّلَهُ. . الخ ، قال ( ع ) : نسختها الآية التي بعدها ، قوله عز وجل : فمن خاف من موص جنفا ، إلى أن قال : يعني الموصى إليه ان خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله عز ذكره من خلاف الحق فلا اثم عليه « 1 » الحديث . ويرد على الثاني - مضافا إلى ذلك : انه مختص بالوصية بالمال الذي ثبت بالدليل ان له الايصاء به ، لقوله في ذلك فلا وجه للتعدي . فتحصل ان الأظهر النفي مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب .

نكاح الفضولي

ويلحق بهذا الفصل مسائل : الأولى : إذا عقد أحد من الأولياء الثابت ولا يتهم صح العقد ، ( ويقف عقد غيرهم على الإجازة ) ، ويصح بها في الحر والعبد ، كما
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 21 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 351 ح 24746 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272 | السيد محمد صادق الروحاني