شرح
ولعله إلى هذا نظر صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) ، حيث قال : ان الاشتمال على ذكر الأخ لا يسقط النص عن الحجية في غيره « 1 » ، ويمكن ان يكون نظره الشريف إلى أن هذه الجملة من النص غير معمول بها ، وهذا لا يضر بحجيته في غيرها .
ولكن يرد على الاستدلال بها انها وان كانت أخص من جميع ما تقدم من النصوص الدالة على القول الأول غير صحيح ابن بزيع ، ولكنها معارضة معه وهو يقدم للأشهرية .
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها « 2 » .
بتقريب ان المراد ولي امرها في غير النكاح ، والا لزم التفسير بما يساوي المفسر في الاجمال ، ولا ريب ان الوصي على الصغيرة ولي امرها في غير النكاح فيكون عقدته بيده .
ولكن النسبة بينه وبين النصوص المستدل بها للقول الأول غير صحيح ابن بزيع عموم من وجه والترجيح معها للشهرة ، والنسبة بينه وبين صحيح ابن بزيع عموم مطلق ، فيقيد اطلاق صحيح ابن سنان به .
واستدل للقول الثالث لعدم الجواز مع عدم نص الوصي عليه بما
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 190 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 392 ح 46 / الوسائل ج 20 ص 282 ح 25632 .