تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
نقول به استفصال المعصوم ( ع ) لاطلاق كلام السائل والتفصيل قاطع للشركة ، ففي الحقيقة دلالته بحسب المنطوق أيضا . وبذلك ظهر دلالة الحذاء الدال على أنه إذا زوج الصغير غير الأب وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباقي واجازته للنكاح « 1 » . وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع سأله رجل مات وترك أخوين وابنة - والبنت صغيرة - فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما ان مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه ، فزوج الجارية من ا بنه ، فقيل للجارية : اي الزوجين أحب إليك الأول أو الاخر ؟ قالت : الاخر . ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من ابن المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول والزوج الاخر ؟ فقال ( ع ) : الرواية فيها انها للزوج ا لاخير ، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها « 2 » . وايراد صاحب الجواهر « 3 » ( رحمة الله عليه ) تارة بأنه مضمر ، وأخرى بان نسبة ذلك إلى الرواية مشعرة بالتقية لو فرض كونه من الإمام ( ع ) ، وثالثة بان
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 401 ح 4 / الوسائل ج 26 ص 219 ح 32862 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 397 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 282 ح 25631 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 190 .