تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
الثاني : ثبوتها كذلك ، وهو للمبسوط أيضا « 1 » ، وعن المختلف « 2 » وشرح الارشاد للشهيد « 3 » والروضة « 4 » . الثالث : ثبوتها إذا نص الموصي على النكاح وعدمه بدونه ، وهو المحكي عن الخلاف « 5 » والجامع « 6 » والمحقق الثاني « 7 » وغيرهم « 8 » ، كذا في المستند « 9 » . ويشهد للأول اصالة عدم الولاية ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم « 10 » . فان مفهومه نفي التوارث إذا كان المتولي للتزويج غير الأب وان كان هو الوصي ، أضف إلى كون ذلك من قبيل مفهوم الشرط الذي
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 126 - 127 قوله : والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف . ( 3 ) غاية المراد ج 3 ص 49 - 50 . ( 4 ) الروضة البهية ج 5 ص 118 . ( 5 ) الخلاف ج 4 ص 254 كتاب النكاح مسالة 9 . ( 6 ) الجامع للشرايع ص 438 قوله : ولا يدخل النكاح في اطلاق الوصية . ( 7 ) جامع المقاصد ج 12 ص 99 . ( 8 ) كالتنقيح الرائع ج 3 ص 33 . ( 9 ) مستند الشيعة ج 16 ص 139 . ( 10 ) التهذيب ج 7 ص 388 ح 32 / الوسائل ج 20 ص 292 ح 25657 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264 | السيد محمد صادق الروحاني